من المسألة الآتية ) يرجع لقوله وإن لم يتصل . قول المتن : ( والصوم ) أي بالإجماع , قال الإمام : وهو تعبد لا يعقل معناه , وقيل معناه كونه يضعفها . قول المتن : ( وما بين سرتها ) أي لأنه حريم للوطء , وأما الوطء فظاهر ويؤخذ من قوله : ما بين سرتها وركبتها جواز الاستمتاع بهما . قول الشارح : ( أي مباشرته ) هو موافق في ذلك لعبارة التحقيق , وشرح المهذب , فيجوز الاستمتاع بالنظر خلافا لما اقتضته عبارة الروضة والشرحين وابن الرفعة من المنع حيث عبروا بالاستمتاع . قال الإسنوي : القياس تحريم
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١١٤