يشمل صلاة الجنازة فيتكلف الشخص التوجه إلى القبر ليعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد أن صلى عليها بالتيمم , ويحتمل خلافه للمشقة . نعم نقل الإسنوي عن ابن خيران أن المقيم لا تصح صلاته بالتيمم على الجنازة . ( تنبيه ) لو يمم الميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله لأنه خاتمة أمره ذكره البغوي , ولكن نازع فيه الزركشي في الخادم , وحمله على الحضر . قول الشارح : ( المتيمم لفقده ) ولو لظمأ أو سبع أو آلة الاستقاء ونحو ذلك . قول الشارح : ( لوجوب تيممه ) أي وإذا وجب صار عزيمة لا رخصة ذكره الرافعي وعلله الإمام بأنه لما لزم فعله خرج عن مضاهاة الرخص المحضة , ثم محل هذا إذا كان الفقد حسيا , فإن كان الماء موجودا وأراد التيمم لمرض أو عطش أو نحوهما فإنه لا يصح التيمم , ذكره في باب المسح على الخفين من شرح المهذب , ونقل عن جماعة أنه لا خلاف فيه , ذكره الإسنوي . قول الشارح : ( وما ذكره من القضاء في الإقامة إلخ ) انظر هل العبرة بمحل التيمم أو الصلاة الذي في شرح الإرشاد الأول . قول الشارح : ( وجب القضاء في الأصح ) أي وإن كان حكم السفر نافيا . قول الشارح : ( والثالث يقضي الحاضر دون المسافر ) يدل له قضية عمرو إذ لم ينقل أنه أمرهم بالقضاء وأجيب بأنه على التراخي وتأخير البيان جائز . قول الشارح : ( لعموم المرض ) أي فكان مسقطا للمشقة كما أن الحيض لعمومه أسقط القضاء . قول الشارح : ( وما سيأتي له ) أي للرافعي . قول المتن : ( على طهر ) هل المراد طهر كامل أو طهر ذلك العضو الظاهر الأول كالخف نعم بحث الزركشي أن المحدث حدثا أصغر لو
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي