وضع اللصوق في غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر . قول المتن : ( قضى على المشهور ) الذي في الشرحين , وشرح المهذب , وأشعرت به عبارة المحرر حكاية طريقين أظهرهما القطع بالوجوب . والثاني على القولين في الوضع على الطهر للضرورة بخلاف الخف , فكان ينبغي التعبير بالمذهب كما قاله الإسنوي . قول الشارح : ( وابن الوكيل إلخ ) قضية إطلاقه أن كلامه هذا في الموضوعة على حدث .
| باب الحيض
نقل البخاري في صحيحه عن بعضهم أن الحيض أول وقوعه في بني إسرائيل انتهى , وقيل : بل وقع لأمنا حواء عند قطع
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١١٢