فعل الخطبة , لكن صرح شيخنا في شرح المنهج بخلافه . قول الشارح : ( لحرمة الوقت ) أي ولما روت ﴿ عائشة أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها , فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء , ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء , فأنزل الله آية التيمم ﴾ , رواه الشيخان , وقد تمسك من منع وجوب الإعادة بهذا الحديث , وأجيب بأن ذاك كان قبل نزول آية التيمم وعدم الماء في السفر ليس بنادر , فصلاتهم إذ ذاك بغير طهور ناشئة عن عذر عام , ويستفاد من قوله لحرمة الوقت أن الفائتة ولو بغير عذر لا يفعلها وهو كذلك , أي لا يجوز فعلها قول المتن : ( ويعيد ) اعلم أن كل موضع وجبت فيه الإعادة , فالذي عليه الجمهور أن الفرض هو المعادة , وقيل كلتاهما , وهو الأفقه , وقيل الأولى , وقيل إحداهما لا بعينها . قال في شرح المهذب : وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى . قول الشارح : ( لم تجب الإعادة إذ لا فائدة فيها ) قضية كلامه في شرح المهذب تحريمها . قول المتن : ( ويقضي المقيم المتيمم ) هذا بعمومه
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي