انحصار العدد . قول المتن : ( لهن ) متعلق بكفاه لا بتيمم . قول المتن : ( ليس منها التي بدأ بها ) الظاهر أن فعله للأولى بالتيمم الثاني حرام فتأمل . قول المتن : ( قبل وقت فعله ) قضيته أن الراتبة البعدية لا يصح التيمم لها إلا بعد فعل الظهر , وفيه نظر يقوى عند خروج وقت الفريضة . قول الشارح : ( وسيأتي في أواخر الجنائز ) هذا الكلام ربما يؤخذ منه عدم صحة التيمم للجمعة قبل
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٩