تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأورده الإمام: بعد ذلك على نفسه، وأجاب عنه بأنه مندرج في التخصيص.

وهذا الجواب لا يستقيم [5/أ] على أصله، ولا على الحق في نفس الأمر: أما على أصله فإن أصله أن صيغة الأمر للقدر المشترك بين المرة الواحدة والتكرار، فلا عموم في الأزمان، فلا تخصيص.

وأما على الحق في نفس الأمر فلأنا إذا سبرنا الأوامر فلا نجدها تقتضي بصيغها فعل المأمور أبدا بشهادة ما سبق إلى الفهم.

الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصولص ٢٣