وفي الموطإ «قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكذب لامرأتي فقال - صلى الله عليه وسلم - لا خير في الكذب فقال يا رسول الله أفأعدها، وأقول لها فقال - عليه السلام - لا جناح عليك» فمنعه من الكذب المتعلق بالمستقبل فإن رضى النساء إنما يحصل به، ونفى الجناح على الوعد، وهو يدل على أمرين: (أحدهما) أن إخلاف الوعد لا يسمى كذبا لجعله قسيم الكذب
(وثانيها) أن إخلاف الوعد لا حرج فيه
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٤ · الصفحة ٢١