وقد تقدم أيضا أول الكتاب أن الشرط إذا شك فيه يلزم من ذلك العدم، وكذلك السبب، ولا يلزم من الشك في المانع العدم بل يترتب الثبوت بناء على السبب، وهذا أيضا يوضح لك شرطية هذه الثلاثة مع أنهم لم يذكروها في الأسباب التي ذكروها، ولا في الموانع بل أهملت وذكرها متعين وقد تقدم ذكر الأسباب وأما الموانع فأقصى ما ذكر فيها أنها خمسة وغالب الناس على أنها ثلاثة الكفر والقتل والرق وزاد بعضهم الشك احترازا من أهل السفينة أو الردم فإنه لا ميراث بينهم، واللعان فإنه يمنع من إرث الأب والإرث منه فقد ظهر الفرق بين القواعد
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١