شروط قطعا كسائر أبواب الفقه فإن كانوا قد تركوها؛ لأنها معلومة فأسباب التوارث معلومة أيضا فالصواب استيعاب الثلاثة كسائر أبواب الفقه، وإن قالوا لا شروط للتوارث بل أسباب وموانع فقط فضوابط الأسباب والشروط والموانع تمنع من ذلك، وقد قال الفضلاء: إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود وقد تقدم أول الكتاب في الفروق أن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم فبهذه الحدود والضوابط يظهر أن للتوارث شروطا وها أنا أذكرها على هذا الضابط فأقول: شروط التوارث ثلاثة كالأسباب تقدم موت الموروث على الوارث، واستقرار حياة الوارث بعده كالجنين
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٤ · ص ١٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي