تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باقية قاله أشهب وقال ابن القاسم: ليس فيما يصاب من الصحيحة إذا بقي من الأولى شيء إلا من حساب نصف الدية.

(الفرق الخمسون والمائتان بين قاعدة أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة والخاصة) اعلم أن هذا الفرق غريب عجيب نادر بسبب أن كتب الفرائض على العموم فيما رأيت لم يختلف منهم اثنان في أن أسباب التوارث ثلاثة نسب وولاء ونكاح، وهو في غاية الإشكال؛ لأن المراد بالثلاثة إما الأسباب التامة، وإما أجزاء الأسباب، والكل غير مستقيم، وبيانه أنهم يجعلون أحد الأسباب القرابة، والأم لم ترث الثلث في حالة والسدس في أخرى بمطلق القرابة، وإلا لكان ذلك ثابتا للابن أو البنت لوجود مطلق القرابة فيهما

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٤ · ص ١٩٣