تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محدود بل بحسب الجناية والجاني والمجني عليه وقال أبو حنيفة: لا يجاوز به أقل الحدود وهو أربعون حد العبد بل ينقص منه سوط وللشافعي في ذلك قولان لنا إجماع الصحابة فإن معن بن زائدة زور كتابا على عمر - رضي الله عنه - ونقش خاتما مثل خاتمه فجلد مائة فشفع فيه قوم فقال أذكروني الطعن وكنت ناسيا فجلده مائة أخرى ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى ولم يخالفه أحد فكان ذلك إجماعا؛ ولأن الأصل مساواة العقوبات للجنايات احتجوا بما في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تجلدوا فوق عشر في غير حدود الله تعالى» والجواب أنه خلاف مذهبهم فإنهم يزيدون على عشر أو؛ لأنه محمول على طباع السلف - رضي الله عنهم - كما قال الحسن إنكم لتأتون أمورا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا لنعدها

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٤ · ص ١٧٨