تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحصل تحويل العتق كما تقدم (وعن الخامس) أنه إذا ملك الثلث فقط لم يحصل تنازع العتق في، ولا حرمان من تناوله لفظ العتق (وعن السادس) أن الوارث لو رضي بتنفيذ عتق الجميع لصح فهو يدخله الرضا فهذه المباحث، وهذه الاختلافات والاتفاقات يتخلص منها الفرق بين قاعدة ما تدخله القرعة، وما لا تدخله القرعة، وأن ضابطه التساوي مع قبول الرضا بالنقل، وما فقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة، والله تعالى أعلم بالصواب.

(الفرق الحادي والأربعون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس بكفر) :

اعلم أن النهي يعتمد المفاسد كما أن الأوامر تعتمد المصالح فأعلى رتب المفاسد الكفر، وأدناها الصغائر والكبائر متوسطة بين المرتبتين، وأكثر التباس الكفر إنما هو بالكبائر فأعلى رتب الكبائر يليها أدنى رتب الكفر، وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٤ · ص ١١٤