تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه إذا أشبهت مهنته دون ماله ولفظ الشجر تتبعه الأرض واستحقاق البناء مغروسا والثمرة غير الموبرة دون الموبرة، وقال ابن حنبل لا تندرج الأرض في لفظ الشجر ووافقنا الشافعي وابن حنبل في الثمار.

وقال أبو حنيفة هي للبائع مطلقا وفي الموطإ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» ، ومفهومه يقتضي أنها إذا لم توبر للمبتاع؛ لأنه - عليه السلام - إنما جعلها للبائع بشرط الإبار فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط فالأول مفهوم الصفة والثاني مفهوم الشرط، وهذا ضعيف من جهة أن الحنفية لا يرون المفهوم حجة فلا يحتج عليهم به، بل نقيس الثمرة على الجنين إذا خرج لم يتبع وإلا اتبع أو نقيسها على اللبن قبل الحلاب، واستتار الثمار في الأكمام كاستتار الأجنة في الأرحام واللبن في الضروع

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٣ · ص ٢٨٥