حقيقة، ثم في هذا المقام يمكننا الاقتصار على هذا الفرق ونقول ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون الحديث مجملا فيسقط به الاستدلال ولنا ترجيح المجاز الأول لكونه معضودا بالقياس والقواعد.
(الثالث) قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الطرق في أبي داود والدارقطني «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» فلو كان
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١