«لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل» فجعل الجميع على المنع إلا في حالة المماثلة وهذه الحالة غير معلومة في صورة النزاع فوجب بقاؤها من المنع (فإن قلت) ظاهر حال المسلمين يقتضي الظن بحصول المماثلة والظن كاف في ذلك كالطهارات وغيرها (قلت) لا نسلم أن الظن يكفي في المماثلة في باب الربا، بل لا بد من العلم بشهادة الميزان والمكيال وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه.
(الفرق التاسع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وقاعدة ما لا يتعين في البيع ونحوه) اعلم أن العقود ثلاثة أقسام
(القسم الأول) يرد على الذمم، فيكون متعلقه الأجناس الكلية دون
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣