قابلا للانفساخ؛ لأن المعدوم الصرف لا يقبل انقلابه لملك البائع على الخلاف الذي تقدم في الفرق الذي قبل هذا الفرق وكمثل الخطأ فإن له حكمين
(أحدهما) يتقدم عليه وهو وجوب الدية فإنها إنما تجب بالزهوق؛ لأنه سبب استحقاقها من جهة أنها موروثة والإرث إنما يكون فيما تقدم فيه ملك الميت فيجب أن يقدر ملكه لها حالة حياته في حالة تقبل الملك؛ لأن الميت لا يقبله،
وثانيهما يقترن به وهو وجوب الكفارة فإنه لا ضرورة لتقديمها على القتل كما تقدم في الدية
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٣