تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض الشافعية يثبت معه؛ لأن التقدم على خلاف الأصل والضرورة دعت لوقوع العتق في تلك الحالة والمقارنة تكفي في دفع تلك الضرورة، وهذا المذهب غير متجه؛ لأن العتق مضاد للملك واجتماع الضدين محال وتنقسم أيضا الأسباب الشرعية إلى ما يقتضي ثبوتا كالبيع والهبة والصدقة وإلى ما يقتضي إبطالا لمسبب سبب آخر كفوات المبيع قبل القبض يقتضي إبطال مسبب السبب السابق وهو المبيع، وكذلك الطلاق والعتاق يقتضيان إبطال العصمة السابقة المترتبة على النكاح، والملك المرتب في الرقيق على سببه، وإذا قلنا بأن الفوات يوجب الفسخ فهل يقتضيه معه؛ لأن الأصل عدم التقدم على

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٣ · ص ٢٢١