تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كونه معلوما كونه من القرآن تواترا إلا في أن زيدا وعمرا هل يقدران على قراءته على ما نزل به جبريل أو لا وهذا مما لا ريب فيه ، وإذا لم يكن ذلك في الفاتحة لا تبطل الصلاة وكذا في الفاتحة ، وإن حرم عليه ذلك إذا كان عالما بتحريمه ولا يفسق به عند إصراره عليه إذا غلبت طاعاته معاصيه ولا يستحق الأجرة ، وغيره أولى بالإمامة منه ، وإن كان غير فقيه ، وإذا رفع أمره إلى الإمام - أيد الله به الدين - نهاه عن فعله المذكور فإن لم ينته عنه عزره التعزير اللائق بحاله .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ٣٠٢