( سئل ) عمن أحبل أمته ثم مات وقد خرج رأس جنينها مثلا فهل تعتق حالا أو لا تعتق حتى يتم خروجه ؟ ( فأجاب ) بأنها لا تعتق حتى يتم خروجه فقد قال الشيخان في العدد أن أحكام الجنين باقية للمنفصل بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما .
ا ه .
وقال بعضهم الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل الثانية إذا حز إنسان رقبته قبل أن ينفصل .
فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣