تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن حكمة قول النووي في منهاجه وعتق المستولدة من رأس المال ولم يقل وعتقها ؛ لأنه أخصر ؟ ( فأجاب ) بأنه عدل عنه لئلا يوهم عود الضمير إلى أقرب مذكور وهي من ولدت من زوج أو زنا مع أن الحكم شامل لها ولغيرها .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ٢٤