( سئل ) هل يحرم استعمال ما يلقى به الحمل ما لم تنفخ فيه روح كما قاله به ابن العماد وألحق به الحليمي الدواء لقطع الحبل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم استعمال ما يلقى ما لم ينفخ فيه الروح ، وإن حرم الدواء لقطع الحبل لأدائه إلى قطع النسل .
فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢