تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يحرم استعمال ما يلقى به الحمل ما لم تنفخ فيه روح كما قاله به ابن العماد وألحق به الحليمي الدواء لقطع الحبل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم استعمال ما يلقى ما لم ينفخ فيه الروح ، وإن حرم الدواء لقطع الحبل لأدائه إلى قطع النسل .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ٢٢