( سئل ) عن قول القائل في مجلس الذكر الله الله في حال صحوه من استغراق هل يسمى ذكرا أو لا ، وإذا قلتم بأنه لا يسمى ذكرا هل يثاب عليه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يسمى ذكرا عرفا لعدم إفادته لكنه يثاب لقصد الذكر كما أن ذا الحدث الأكبر آثم بنطقه بحرف واحد من القرآن بقصد القراءة ؛ لأنه نوى معصية وشرع فيها ، وإن لم يسم قارئا .
فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٤