( سئل ) عما إذا وقع في المجموع خلاف ما في الروضة ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في حق من ليس له أهلية ترجيح أحد الدليلين على الآخر ما في المجموع ؛ لأن النووي رحمه الله متتبع لكلام الأصحاب لا مختصر لكلام الرافعي .
فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ١٩١