تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا وقع في المجموع خلاف ما في الروضة ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في حق من ليس له أهلية ترجيح أحد الدليلين على الآخر ما في المجموع ؛ لأن النووي رحمه الله متتبع لكلام الأصحاب لا مختصر لكلام الرافعي .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ١٩١