تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد انعقد حرا ، وأن يكون الملك مقرونا بحالة الاستيلاد قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه لكن هل يقضي بعتقها من حين الولادة أو من حين موت السيد لم أر من تعرض له والأوجه الثاني وينبني على ذلك إكسابها بين الموت والوضع .

ا ه .

وليس فيما ذكره هؤلاء الشراح مما عبروا فيه بثم ومن كلام الدارمي ما يقتضي اشتراط ولادتها في حياته إذ خروج رأسه أو انفصال عضو منه حينئذ ليس بولادة ، وإنما نبهوا به على أن الحكم بعتقها بموت سيدها يكفي فيه ظهور بعض الولد لرفع إيهام توقفه على انفصال جميعه ولإفادة الحكم به عند انفصال جميعه أو بعضه بعد موت السيد بقياس الأولى أو المساواة فعلم أن المفهوم مما ذكره هؤلاء الشراح مفهوم موافقة لا مخالفة وحينئذ لا إشكال .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ١٩