تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب عتق أم الولد ) .

( سئل ) عن ثبوت حكم الاستيلاد للأمة من عتقها بموت السيد وغيره هل يشترط أن تلد في حياة السيد أم لا فإنا ما وجدنا المسألة مصرحا بها في كثير من شروح المنهاج وغيرها لا في الروضة ولا في الروض وشرحه في أمهات الأولاد لكن في عبارة الإرشاد من أتت بمخطط بإحبال سيد عتقت وولدها بعده بموته قال الشيخ كمال الدين في شرحه كالمتعقب لهذه العبارة ، وقوله من أتت بمخطط ظاهر في اعتبار انفصال الولد بجملته وليس شرطا فلو أخرج رأسه وباقيه مجتن ثم مات السيد عتقت صرح به الدارمي فقال وكذا لو وضعت عضوا ووضعت الباقي أو لم تضعه وكذا ساق الزركشي والدميري عبارة الدارمي كالمتعقب لكلام المنهاج فهل يشترط أن تضعه قبل موت السيد لأجل التعبير بثم أم لا يعتبر هذا المفهوم ، وإن كان يحضركم أن أحدا صرح بذلك فتفضلوا بإفادته مع أن اعتبار هذا المفهوم مشكل فإن الولد حر نسيب وارث فلأي شيء لا يثبت لأمه حكم الاستيلاد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشترط في ثبوت حكم الإيلاد بإحبال الشخص أمته ولادتها في حياته بل الشرط كون ولدها من ذلك الإحبال لاحقا به وكلام الأصحاب في كتبهم المبسوطة والمختصرة شامل لولادتها في حياته وبعد موته بحيث يلحق به ولدها وعبارة كثير منهم ولد الرجل من أمته ينعقد حرا وتصير الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموته بشرط أن تظهر على الولد خلقة الآدمي ولو للقوابل .

وأن يكون منسوبا إليه ، وأن يكون

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ١٨