( سئل ) عمن ملك بنتا وأمها ثم وطئهما ، وأولدهما هل أولاده منهما نسبهم ثابت منه فيرثهم ويرثونه وتصير كل منهما أي من الأمتين أم ولد أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأن الأولاد المذكورين ثابت نسبهم فيرثهم ويرثونه حتى أولاد من وطئها ثانيا ، وإن علم تحريم وطئها وصارت كل من الأمتين أم ولد له .
فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠