تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قوله أيضا لو كان عبد بين اثنين فباع أحدهما نصيبه للعبد هل يسري عليه الباقي إذا كان موسرا يتجه بناؤه على أنه عقد بيع أو عتاقة ما الأصح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح منهما أنه عقد عتاقة فالأصح السراية .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ١