تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشترى بعضه وهو موسر ففي سرايته نظر ، ويتجه أن يقال إن قلنا إنه بيع سري أو افتداء فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم السراية .

.

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٥٠٠