( سئل ) عن قول الدميري وبقي النظر فيما إذا اشترى زوجته الحامل هل يعتق عليه الحمل أو لا ينبغي تخريجهما على أن الحمل يعلم أو لا إن قلنا نعم عتق ، وإلا فلا فلو اطلع على عيب بها ثم أراد ردها هل له ذلك يحتمل بناؤه على العلتين فلو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته فإن قلنا الحمل يعلم لم يرث ؛ لأنه لو ورث لكان وصية لوارث ، وإن قلنا لا يعلم ينبغي أن يرث ؛ لأن الحرية لم تحصل له بالشراء بل بعده فإذا انفصل بعد موته كان الأمر كذلك فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه يعتق عليه الحمل بناء على أن الحمل يعلم وهو الأصح ثم إن ردها بالعيب قبل نفخ الروح في حملها جاز ، وإلا فلا يجوز له ردها قهرا لتفريق الصفقة بسبب عتق الحمل عليه ولا يرث .
فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢