تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إشكال هذه العلة بمسألة خروج الكلب المذكورة فالمرجح الضمان في الثانية دون الأولى .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٩٩