( سئل ) ما المرجح فيما لو كان له يدان عاملتان ولم تعرف الزائدة فقطع قاطع إحداهما فإنه لا قصاص وتجب نصف دية وزيادة حكومة فلو عاد ، وقطع الأخرى فأراد المجني عليه القصاص لإمكانه ورد ما أخذه غير قدر الحكومة فهل له ذلك ؛ لأن القصاص لم يكن ممكنا ، وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه أم لا ؛ لأنه أسقط بعض القصاص فلا يعود إليه ؟ ( فأجاب ) هما وجهان ، وأرجحهما ثانيهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٠