تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص نصفه حر ونصفه رقيق جنى على يد نفسه فقطعها عمدا عدوانا فماذا يجب عليه لمالك نصفه ؟ ( فأجاب ) بأن جناية من نصفه حر على مثله تقتضي تعلق ربع دية الفائت بها وربع قيمته برقبة الجاني وربع ديته وربع قيمته بمال الجاني فعلى هذا يجب في مسألتنا لمالك نصف القاطع عليه ثمن قيمته لأن الواجب له من بدل اليد المقطوعة ربع قيمته يسقط منه نصفه وهو ثمن قيمته بنسبة ملكه من القاطع ؛ لأن الجناية نصفها بجزء الحرية ونصفها بجزء الرقية على سبيل الشيوع .

ومعلوم أن السيد لا يثبت له على رقيقه غير المكاتب مال فلم يجب له على القاطع بسبب قطعه المذكور إلا ثمن قيمته .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٩٤