( سئل ) عمن ادعى عند حاكم على شخص دينا وحبسه الحاكم بسببه فمات في الحبس من غير ضرب ولا تألم هل يضمنه المدعي أو يأثم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن من حبسه ولي الأمر بسبب دين عليه لشخص ومات في الحبس فهو غير مضمون على صاحب الدين بقصاص ولا دية ، ولا كفارة عليه ، ولا يأثم إن كان محقا في ذلك الدين ولم يعلم ولم يظن إعسار المحبوس بالدين ، وإن كان مبطلا في ذلك أو محقا وعلم أو ظن إعساره به أثم .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣