( سئل ) هل المعتمد جواز الفسخ بتعذر النفقة أو الكسوة إذا غاب وانقطع خبره سواء أعلم موضعه وتعذر وصولها إليه أو لم يعلم موضعه علم يساره أم لا كما جزم به صاحب المنهج وأقره عليه في شرحه وغيره ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم جواز الفسخ وإن جوزه صاحب المهذب والكافي وغيره لأن العجز من جهة الزوج ولم يتحقق .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٤