( سئل ) هل المعتمد جواز فسخ النكاح بتعذر النفقة أو الكسوة من جهة الزوج إذا غاب وإن كان موسرا كما أفتى به ابن الصلاح وتبعه عليه غيره وكما في شرح الروض وغيره ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه لا فسخ لها ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة والكسوة من ماله .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣