سئل ) هل المعتمد جواز الفسخ بإعساره قبل الدخول ببعض المهر الحال المقبوض باقيه كما في شرح المنهج والروض أم لا كما أفتى به ابن الصلاح ؟ .
؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد جواز الفسخ به كما قاله الجوري وجزم به البارزي واقتضاه كلام الشيخين وقال الأذرعي : إنه الوجه نقلا ومعنى .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٥