( سئل ) هل المعتمد فيما إذا غاب الزوج ولم يعلم إعساره وتعذر تحصيل نفقة زوجته منه جواز فسخ نكاحها كما اختاره القاضي الطبري وابن الصباغ وغيرهما وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به وصرح به صاحب المهذب والكافي وغيرهما في منقطع الخبر أم منعه ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منعه كما صححه الشيخان وغيرهما ونص عليه الشافعي كما قاله الروياني في التجربة لعدم تحقق سببه وهو تعيينه بعجزه ولأن دليل الفسخ لا يشمله وهو خبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل ) عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة قال الشافعي ويشبه أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ بعجزه عن النفقة أولى لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة ، ولا يجوز لها فسخ نكاحها بسبب غيبة زوجها إلا إن ثبت إعساره والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك إذا لم يعلم إعساره أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج وإن كان الزوج غائبا كان التعذر من جهتهما
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي