تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم في نكاح الكتابية وله إجبارها على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة وكذا المسلمة وإن لم يدخل وقت الصلاة وعلى إزالة الوسخ وشعر الإبط وقص الظفر إلى آخر ما يجبرها عليه هل تكون ناشزة بامتناعها مما أجبرها عليه منها أو لا أو يفصل فيها ؟ ( فأجاب ) بأنه متى امتنعت مما أجبرها عليه صارت ناشرة فتسقط نفقتها وكسوتها إذ بعضها يتوقف عليه حل الوطء وبعضها يتوقف عليه كمال التمتع فلا يحصل التمكين التام .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٧١