ولو قال السيد للزوج أذنت لك أن تدخل منزلي متى شئت من ليل أو نهار ولكن لا أمكن الجارية من الخروج من داري فمن أصحابنا من قال له النفقة لأن للسيد فيها حقا فلا يكلف إزالة يده والزوج قد يمكن منها على الإطلاق ومنهم من قال لا يستحق النفقة لأن الزوج يحتشم من دخول داره في كل وقت فلا يكمل التسليم ا ه ولم يطلع الجلال السيوطي على كلام الجواهر وزعم أن ما ذكره الماوردي فرعه على رأي له مرجوح وهو أن الأمة إذا سلمت لزوجها ليلا لا نهارا يجب لها القسط من النفقة ا ه وإنما أطلت الكلام على هذه المسألة لما تقدم من إفتائي فيها بكلام مختصر فلم يمتنع السائل وأعاد سؤاله عنها
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٠