تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بغير إذنه لوجود التمكين وعلل الرافعي كونها إذا سافرت معه لا تعطى من سهم ابن السبيل بأنه إن كان سفرها بإذنه فهي مكفية بنفقته أو بغير إذنه فالنفقة عليه لأنها معه ولا تعطى مؤنة السفر لأنها عاصية بالخروج ا ه وقد وقفت على النقول التي ذكرها الجلال السيوطي فلم أجد في شيء منها ما يخالف ما قلته إذ هي مفروضة في مجرد التمكين أي من غير استمتاع بها وقد أحببت ذكرها وإن كان فيه طول وهي قال المحلي في شرح المنهاج ولو أخلى السيد في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك في الأصح لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه ا ه .

وقال في العزيز ولو قالت المرأة لا أسكن إلا في بيتي أو بيت كذا أو بلد كذا فهي ناشزة لأن التمكين التام لم يوجد وهذا كما لو سلم البائع المبيع وشرط أن لا ينقله إلى موضع كذا ا ه وقال في التتمة التسليم الذي يتعلق به استحقاق النفقة أن تقول المرأة لزوجها أنا في طاعتك فخذني إلى أي مكان شئت فإذا أظهرت الطاعة من نفسها على هذا الوجه فقد جعلت ممكنة سواء تسلمها الزوج أو لم يتسلمها ، فأما إذا قالت أسلم نفسي إليك في منزلي أو في موضع كذا دون غيره من المواضع لم يكن هذا تسليما تاما كالبائع إذا قال للمشتري أسلم المبيع إليك على شرط أن لا تنقله من موضعه أو على شرط أن تتركه في موضع كذا لم يكن تسلما للمبيع حتى يجب تسليم الثمن على قولنا تجب البداءة بتسليم المبيع ا ه .

وقال فيها

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٦٩