تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) ما قولكم عما في فتاويكم وهو لو نشزت الزوجة بأن أمرها بالنقلة أو بعدمها فأبت أو خرجت بلا إذن ولا عذر أو نشزت بغير ذلك ثم استمتع بها بأن نفقتها تجب من حين استمتاعه في المسألتين الأوليين هل يشكل عليه قول الإرشاد كغيره وتعود لغد بعود وعلى الراجح من قوله أيضا وبنشوز استرد ما للحال أو على المرجوح المشار إليه بلو الذي ذهب إليه السرخسي من أنه يجب لها بقسط زمن الطاعة أولا وقد نقل عن فتوى النور المحلي ما يخالف وبمعناه قال الجلال السيوطي وعزاه للروضة ولقول الأصحاب وقال خلافا للماوردي فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشكل على ما أفتيت به قول الإرشاد وتعود لغد بعود فإن معناه أنها إذا نشزت بخروجها بغير إذنه ثم عادت وهو حاضر وجب لغدها لا بيوم عودها ولا قوله وبنشوز استرد ما للحال فإن معناه أنها إذا نشزت في يوم ولو ساعة استرد منها نفقة ذلك اليوم والليلة والمعتمد ما أفتيت به بأن امتناعها من النقلة نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم به مع كونها لم تفوت عليه حقا من حقوق التمتع بها وقد قال القمولي في جواهره إنها إذا امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة حينئذ ا ه ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه .

وقال الماوردي في حاويه وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٦٧