تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يجب على الرجل الكسب الذي يليق به لعياله القاصرين وإذا قلتم بوجوبه فهل يكون طلب العلم كسبا أم لا وهل إذا اشتغل به ترك عياله هل يكون تضييعا لعياله ويأثم بتضييعهم أم لا ؟ وإذا أطلق الكسب فما المراد به ؟ وهل إذا كان له طفل صغير وهو قادر على الكسب ولم يكتسب هل يكره عليه أم لا وهل يجب على وليه نفقته أو لا وهل يجب على الصبي زكاة فطر أم لا وهل إذا كان له زوجة وقلتم بوجوب نفقتها عليه فهل يلزمه زكاة فطرتها أم لا وإذا كان له عبد وله زوجة فهل تجب عليه نفقتها في كسبه وإذا قلتم بوجوبها فهل يلزمه زكاة فطرتها إن كانت حرة وهي فقيرة وإن كانت غنية فمن يكون مخاطبا بزكاة فطرتها ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه الكسب لمؤنة من تلزمه مؤنته ويفعل الولي بموليه ما فيه مصلحة وتلزم زكاة فطرة الطفل من تلزمه نفقته وكفايته ولا تلزمه زكاة فطرة زوجته وتجب نفقة زوجة العبد في كسبه ولا يجب عليه زكاة فطرتها وكذلك لا يجب عليها إذا كانت حرة على الأصح .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٦٦