تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أنفق على زوجته الناشزة جاهلا عدم الوجوب عليه هل يرجع أو لا ؟ وهل مثل ذلك إذا أنفق على ما صار إليه بنكاح أو شراء فاسد أو يفرق بينهما وما الفرق وهل إذا نشزت ورضيت بإسقاط لوازمها ولم يرض الزوج بذلك يجاب إلى ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن للزوج الرجوع على زوجته ببذل ما أنفقه عليها مدة نشوزها ظانا وجوب مؤنتها تلك المدة عليه إن كانت رشيدة أو أنفق بإذن وليها ، أما لو كان الزوج غير رشيد فلوليه الرجوع عليها مطلقا ولا يرجع الزوج والمشتري بما أنفقاه في النكاح والشراء الفاسدين وإن ظنا وجوبه عليهما والفرق أنهما شرطا في العقد على أن يضمنا ذلك بوضع اليد بخلافه هنا ، وتجبر الزوجة المذكورة على عودها إلى طاعة زوجها .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٥٣