تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو خرجت امرأة بغير عذر من غير إذن زوجها من مسكن غير لائق بها مع قدرة الزوج على اللائق بها أو من لائق لكن معها فيه من لا تسكن معه فيه إلا برضاها كأم الزوج وزوجته الأخرى هل تسقط بالخروج المذكور نفقتها وكسوتها ويحرم عليها الخروج المذكور أم لا يسقط ذلك إلا بالخروج من مسكن لائق ليس معها فيه من لا تساكنه إلا برضاها إذا كان الخروج لغير عذر بغير إذن ؟ ( فأجاب ) بأنه يسقط بخروجها المذكور نفقتها وكسوتها فقد قالوا إن خروجها من منزل زوجها بلا إذن منه نشوز واستثنوا خروجها لأمور ذكروها ليس شيء منها موجودا في مسألتنا والاستثناء معيار العموم وتأثم بخروجها المذكور إن علمت تحريمه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٥٢