( سئل ) عمن تزوج ببنت زينب فأباحت له زينب السكنى بزوجته في دار هي سكن زينب فسكن فيها مدة بزوجته يبيت فيها هو وزوجته ليلا ويخرج منها دون زوجته نهارا لشغله ثم طالبه أخو زينب المذكورة بحصتهم من أجرة الدار المذكورة فهل تكون أجرة حصتهم أرباعا على الزوج ربعها وعلى زوجته باقيها أو تكون كلها على الزوج ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب الأجرة جميعها على الزوج .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤