تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول المنهاج ثم المأخوذ من جنسه يتملكه .

ا ه .

هل هو على إطلاقه فلا بد من إحداث التملك أم يملكه بمجرد الأخذ كما جرى عليه بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد المنقول الثاني ، وكلام المنهاج كغيره محمول عليه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٩٠