( سئل ) عن بينة شهدت بإفضاء امرأة وحكم بها ثم شهدت أخرى بعدمه فهل ينقض حكم القاضي وتقدم بينة عدم الإفضاء ؟ ( فأجاب ) بأنه إن مضى بين شهادتيهما زمن يحتمل التحام الإفضاء فيه فلا تعارض بينهما ، وإلا تبين تعارضهما وتساقطهما إن لم يتبين خطأ إحداهما بناء على عدم الترجيح بالحكم وهو الأصح فإن تبين خطأ إحداهما عمل بالأخرى .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٩