تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن بينة شهدت بإفضاء امرأة وحكم بها ثم شهدت أخرى بعدمه فهل ينقض حكم القاضي وتقدم بينة عدم الإفضاء ؟ ( فأجاب ) بأنه إن مضى بين شهادتيهما زمن يحتمل التحام الإفضاء فيه فلا تعارض بينهما ، وإلا تبين تعارضهما وتساقطهما إن لم يتبين خطأ إحداهما بناء على عدم الترجيح بالحكم وهو الأصح فإن تبين خطأ إحداهما عمل بالأخرى .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٨٩