( سئل ) عما لو أحضر ورقة حرر فيها دعواه وقال أدعي بما فيها أو أدعي ثوبا بالصفات المكتوبة فيها فهل يكتفى بذلك في صحة الدعوى كما أشار إليه الزركشي إذا قرأها القاضي أو قرئت عليه ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي ما ذكر في صحة الدعوى .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩١