( سئل ) عن شخص توفي والده عنه وعن أخيه ومن جملة ما خلفه لهما قاعة فباع أحدهما حصته منها لشخص فادعى أخوه أن والده وهبه جميع القاعة ، وأحضر شاهدا بذلك وحلف معه فنازعه المشتري وادعى أن والده رجع عن الهبة ، وأقام شاهدا وحلف معه ، وأثبت مدعي الهبة مستنده على حاكم يرى عدم الرجوع ومدعي الرجوع مستنده على حاكم يرى الرجوع ووقع ذلك في يوم واحد وجهل السابق منهما فكيف الحكم ؟ ( فأجاب ) بأن الرجوع صحيح فيستمر ملك المشتري في الحصة المبيعة ومجرد الثبوت عند الحاكمين لا أثر له هنا وعلى تقدير حكم الحاكمين بموجب ذلك فيستمر ملك المشتري للحصة المبيعة أيضا ؛ لأن الرجوع عند الهبة قد ثبت والحكمان لما تعارضا لعدم العلم بأسبقهما تساقطا وبقي الرجوع ، وأيضا فالأصل عدم سبق حكم الحاكم الذي لا يرى الرجوع حكم الحاكم الآخر ؛ لأنه مانع منه والأصل عدم المانع .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي