تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص واضع يده على مكان ثم توفي فوضع أحد أولاده يده عليه بسكناه وبيد بعضهم مكتوب وقفه عليها فلما علم به الساكن أقام بينة بوضع يده ، وأنه لم يزل في ملك والده إلى حين موته وحكم بها حاكم وحكم بوقفيته حاكم آخر فما المعول عليه منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعول عليه منهما الحكم بوقفيته لزيادة علم بينته واعتماد بينة الملك على ظاهر اليد وهي كلا يد ؛ لأن صاحبها إن لم يكن من الموقوف عليهم فيده يد متعد ، وإن كان منهم فيده يد ملك من عينه فتبين أنه لا اعتبار بها .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٨٧